10 - باب أن ملاقاة البول والغائط للبدن لا ينقض الوضوء 1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، وعلي بن حديد، و عبد الرحمن بن أبي نجران جميعا، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها، أينقض ذلك وضوءه؟ و هل يجب عليه غسلها؟ فقال: لا يغسلها، إلا أن يقذرها، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلي.
2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطأ في العذرة، أو البول أيعيد الوضوء؟ قال: لا ولكن يغسل ما أصابه.
أقول: ويدل على ذلك أحاديث الحصر للنواقض وقد تقدمت، وينبغي الجمع بينهما بالتخيير بين الغسل والمسح، أو تخصيص الغسل بما إذا أصابت النجاسة غير أسفل القدم لما يأتي في النجاسات إنشاء الله.
11 - باب أن لمس الكلب والكافر لا ينقض الوضوء 720 - 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن العلا عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب السلوقي فقال: إذا مسسته فاغسل يدك.
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل صافح مجوسيا قال: