قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الاكل على الجنابة وقال: إنه يورث الفقر.
1980 - 6 - قال: وروي أن الاكل على الجنابة يورث الفقر.
7 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد يعنى ابن عيسى، عن الحسن ابن محبوب، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله (في حديث) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ؟ قال: إنا لنكسل، ولكن ليغسل يده فالوضوء أفضل. أقول: وقد تقدم ما يدل على ذلك في أحاديث القراءة، وفي أحاديث النورة في الحمام.
21 - باب كراهة الادهان للجنب قبل الغسل 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر، عن حريز، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجنب يدهن ثم يغتسل؟ قال: لا. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد. ورواه أيضا بإسناده عن أحمد بن محمد.
22 - باب جواز خضاب الجنب والحائض والنفساء وجنابة المختضب على كراهية في غير النفساء الا أن يأخذ الخضاب ويبلغ 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: لا بأس بأن يختضب الجنب، و يجنب المختضب، ويطلي بالنورة.