خروج فاطمة عليها السلام وغيرها من نساء الأئمة لذلك وتقدم ما يدل على جواز دخول الجواري الحمام، وعلى جواز النكاح في الحمام، وهو قرينة على ما قلناه في العنوان والله أعلم.
17 - باب كراهة دخول الحمام على الريق ومع الجوع وعلى البطنة 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن المثنى بن الوليد الحناط، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تدخل الحمام إلا وفي جوفك شئ يطفي عنك وهج المعدة وهو أقوى للبدن، ولا تدخله وأنت ممتلي من الطعام.
2 - وبالاسناد عن علي بن الحكم، عن رفاعة بن موسى، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان إذا أراد دخول الحمام تناول شيئا فأكله، قال: قلت له:
إن الناس عندنا يقولون: إنه على الريق أجود ما يكون، قال: لا بل يؤكل شئ قبله يطفي المرار ويسكن حرارة الجوف.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: لا تدخلوا الحمام على الريق، ولا تدخلوه حتى تطعموا شيئا.
1455 - 4 - قال: وقال الصادق عليه السلام: ثلاثة يهد من البدن وربما قتلن: أكل القديد الغاب، ودخول الحمام على البطنة، ونكاح العجائز.
5 - الحسين بن بسطام وأخوه في (طب الأئمة) قالا: روي