490 - 15 - وسيأتي في حديث منهال، عن أبي عبد الله عليه السلام الامر بنزح عشر دلاء للعقرب.
أقول: قد عرفت وجه الاختلاف ووجه الجمع سابقا.
20 - باب ما ينزح للعذرة اليابسة، والرطبة، وخرؤ الكلاب ومالا نص فيه 1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد يعنى ابن الحسن بن الوليد، عن أبيه عن سعد بن عبد الله، والصفار، جميعا عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر (يحيى ل)، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العذرة تقع في البئر، فقال: ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون، أو خمسون دلوا.
2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العذرة تقع في البئر، قال: ينزح منها عشر دلاء فإن ذابت فأربعون أو خمسون دلوا.
3 - وقد سبق حديث كردويه، عن أبي الحسن عليه السلام في بئر يدخلها ماء المطر فيه البول، والعذرة، وأبواب الدواب، وأرواثها، وخرؤ الكلاب، قال: ينزح منها ثلاثون دلوا وإن كانت منجرة.
4 - ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه روى عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: ينزح منها أربعون دلوا وإن كانت منجرة.
أقول: استدل بعضهم بهذا على مالا نص فيه، وبعضهم بما قبله، وبعضهم بأحاديث الطهارة على عدم وجوب نزح شئ بغير نص، وبعضهم بشبهات النجاسة على نزح الجميع.
495 - 5 - وقد تقدم حديث عمار قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن البئر يقع فيها زنبيل عذرة يابسة أو رطبة، قال: لا بأس إذا كان فيها ماء كثير 6 - وحديث علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته