9 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب الأحمر، عن عامر بن جذاعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: لا تختضب الحائض، ولا الجنب، ولا تجنب وعليها خضاب، ولا يجنب هو وعليه خضاب ولا يختضب وهو جنب.
10 - الحسن بن الفضل الطبرسي في (مكارم الأخلاق) نقلا من كتاب اللباس للعياشي، عن علي بن موسى عليه السلام قال: يكره أن يختضب الرجل وهو جنب، و قال: من اختضب وهو جنب أو أجنب في خضابه لم يؤمن عليه أن يصيبه الشيطان بسوء.
11 - وعن جعفر بن محمد عليه السلام قال: لا تختضب وأنت جنب، ولا تجنب وأنت مختضب، ولا الطامث، فإن الشيطان يحضرها عند ذلك، ولا بأس به للنفساء.
12 - وعن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: لا تختضب الحائض.
1995 - 13 - وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: تختضب النفساء. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
23 - باب جواز إطلاء الجنب بالنورة وحجامته وتذكيته وذكر الله عز وجل 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يحتجم (يختضب خ ل كاط) الرجل وهو جنب 2 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: ولا بأس أن يتنور الجنب، ويحتجم، ويذبح. محمد بن الحسن بإسناده