فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن بئر يقع فيها كلب، أو فارة، أو خنزير، قال: تنزح كلها.
465 - 9 - وقد تقدم حديث زرارة: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الدم، والخمر، والميت ولحم الخنزير، في ذلك كله واحد ينزح منها عشرون دلوا.
10 - وحديث عمرو بن سعيد، عن أبي جعفر عليه السلام أنه ينزح للسنور سبع دلاء.
11 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يقع في الآبار، فقال: أما الفأرة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء إلا أن يتغير الماء فينزح حتى يطيب، فإن سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح ماءها فافعل، وكل شئ وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب، والخنافس، وأشباه ذلك فلا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد أقول: قد تقدم وجه الجمع هنا.
18 - باب ما ينزح للدجاجة، والحمامة، والطير، والشاة، ونحوها 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، قال: سألته عن الفأرة تقع في البئر، أو الطير؟ قال: إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منها سبع دلاء.
2 - وعنه، عن القاسم، عن علي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في البئر قال: سبع دلاء. قال: وسألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر، قال: سبع دلاء. الحديث.