محمد بن الحسن، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام من الجنب يدخل البئر فيغتسل منها، قال ينزح منها سبع دلاء.
5 - وتقدم في حديث زرارة أنه ينزح للميتة عشرون دلوا.
6 - وفي حديث الحلبي لوقوع الجنب سبع دلاء 7 - وباسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب، عن منهال، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: العقرب تخرج من البئر ميتة قال: استق منها عشرة دلاء. قال: قلت: فغيرها من الجيف؟ قال: الجيف كلها سواء إلا جيفة قد أجيفت، فإن كانت جيفة قد أجيفت فاستق منها مائة دلو، فإن غلب عليها الريح بعد مائة دلو فانزحها كلها.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب.
23 - باب حكم التراوح وما ينزح من البئر مع التغير 1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقه، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث طويل) قال: وسئل عن بئر يقع فيها كلب، أو فأرة، أو خنزير، قال:
تنزف كلها:
قال الشيخ: يعنى إذا تغير الماء. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: فإن غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل، يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت.
وقد تقدم أحاديث كثيرة متفرقة في الأبواب السابقة في حكم تغيير ماء البئر