أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في العشرة.
95 - باب استحباب التطيب بالمسك وشمه، وجواز الاصطباغ به في الطعام 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن الحسن بن جهم قال: دخلت على أبي الحسن عليه السلام فاخرج إلى مخزنة فيها مسك فقال: خذ من هذا، فأخذت منه شيئا فتمسحت به، فقال: أصلح واجعل في لبتك منه، قال: فأخذت منه قليلا فجعلته في لبتي، فقال: أصلح فأخذت منه أيضا فمكث في يدي شئ صالح، فقال لي: اجعل في لبتك الحديث.
2 - وبالاسناد عن الحسن بن الجهم قال: أخرج إلى أبو الحسن عليه السلام مخزنة فيها مسك من عتيدة آبنوس فيها بيوت كلها مما يتخذها النساء.
3 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان لعلي بن الحسين عليه السلام اشبيدانة رصاص معلقة فيها مسك، فإذا أراد أن يخرج ولبس ثيابه تناولها و أخرج منها فتمسح به.
1770 - 4 - وعنهم، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يتطيب بالمسك حتى يرى وبيضه في مفارقه.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري مثله.
5 - وعنهم. عن أحمد، عن أبيه، عن المطلب بن زياد، عن أبي بكر بن عبد الله الأشعري قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المسك (هل يجوز إشمامه؟) فقال: إنا لنشمه.