أقول: هذا محمول على تعذر الإزالة بغير النتف، أو على الاستحباب، وإن كان غيره أفضل منه، وتكون كراهته بالنسبة إلى غيره مع إمكانه والله أعلم.
86 - باب تأكد كراهة ترك الرجل عانته أكثر من أربعين يوما وترك المرأة لها أكثر من عشرين يوما ولو بالقرض 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك عانته فوق أربعين يوما، ولا يحل لا مرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدع ذلك منها فوق عشرين يوما. ورواه الصدوق مرسلا.
1740 - 2 - محمد بن علي الفتال (في روضة الواعظين) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: السنة في النورة في كل خمسة عشر يوما، فمن أتت عليه عشرون يوما فليستدن على الله عز وجل وليتنور، ومن أتت عليه أربعون يوما ولم يتنور فليس بمؤمن ولا مسلم و لا كرامة. أقول: هذا محمول على نفي كمال الايمان والاسلام.
3 - قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك حلق عانته فوق الأربعين فإن لم يجد فليستقرض على الله بعد الأربعين ولا يؤخر.
ورواه الصدوق في (الخصال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد، عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله. وذكر مثله.
87 - باب كراهة إطالة شعر الشارب والإبط والعانة