(9 - أبواب الجنابة) 1 - باب وجوب غسل الجنابة وعدم وجوب غسل غير الأغسال المنصوصة 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمان بن أبي نجران، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام - في حديث - قال: غسل الجنابة فريضة. ورواه الشيخ كما يأتي.
2 - وفي (كتاب المقنع) قال: رويت أنه من ترك شعرة متعمدا لم يغسلها من الجنابة فهو في النار. ورواه الشيخ والصدوق أيضا كما يأتي.
3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: غسل الجنابة واجب وغسل الحائض إذا طهرت واجب، وغسل المستحاضة (الاستحاضة خ ل) واجب إذا احتشت بالكرسف وجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة، وغسل النفساء واجب، وغسل الميت واجب. الحديث ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران نحوه، إلا أنه أسقط قوله: الغسل كل يوم مرة. ورواه الشيخ عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى. وزاد الصدوق والشيخ: وغسل من مس ميتا واجب.