وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١ - الصفحة ٤٨١
1920 - 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج أعليها غسل إن هو أنزل ولم تنزل هي؟ قال: ليس عليها غسل، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل. ورواه الصدوق بإسناده، عن عبيد الله بن علي الحلبي نحوه إلا أنه قال: فيما دون ذلك. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في عدة أحاديث.
12 - باب حكم الوطي في الدبر من غير انزال 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن سوقة، عمن أخبره قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي أهله من خلفها قال: هو أحد المأتيين فيه الغسل.
2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن البرقي رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزلا فلا غسل عليهما، وإن أنزل فعليه الغسل، ولا غسل عليها. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة.
قال: لا ينقض صومها وليس عليها غسل. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب مثله.

(١) يب ج ١ ص ٣٥ - الفقيه ج ١ ص ٢٥ - صفة غسل الجنابة. صا ج 1 ص 56 (الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج) تقدم ما يدل على حصر موجب الغسل في ب 6 و 7 الباب 12. فيه 3 أحاديث:
(1) يب ج 2 ص 230 و 242 - صا ج 1 ص 56 الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج (2) الفروع ج 1 ص 15 - يب ج 1 ص 35 - صا ج 1 ص 56 (3) يب ج 1 ص 442 و ج 2 ص 242 - السرائر ص 477.
(٤٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 ... » »»
الفهرست