2 - محمد بن علي بن الحسين قال: روى عن الصادق عليه السلام أنه قال: إنما أكره النظر إلى عورة المسلم، فأما النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه في محله إنشاء الله.
7 - باب حكم الغسل عاريا مع حضور مملوكة الولد أو الوالد، أو الزوجة، أو القرابة 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة هل يحل لزوجها التعري والغسل بين يدي خادمها؟ قال: لا بأس ما أحلت له من ذلك ما لم يتعده.
2 - وعنه، عن سعد بن إسماعيل، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال: سألت الرضا عليه السلام عن الخادم يكون لولد الرجل، أو لوالده، أو لأهله هل يحل له أن يتجرد بين يديها أم لا؟ قال: أما الولد فلا أرى به بأسا. أقول: هذا ينبغي أن يخص بالولد الصغير إذا قوم أبوه جاريته على نفسه لما يأتي في النكاح إنشاء الله.
8 - باب تحريم تتبع زلات المؤمن ومعايبه 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن ابن سنان، عن حذيفة بن منصور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: شئ يقوله الناس: عورة المؤمن على المؤمن حرام، فقال: ليس حيث يذهبون، إنما عنى عورة المؤمن أن يزل زلة أو يتكلم بشئ يعاب عليه فيحفظ عليه ليعيره به يوما ما.