3 - وعنه، عن فضالة، وابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، وحماد بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس في القبلة ولا المباشرة ولا مس الفرج وضوء.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة. ورواه الصدوق مرسلا.
ورواه الشيخ أيضا بالاسناد مثله، إلا أنه قال: ولا الملامسة.
4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في الرجل يتوضأ ثم يدعو جاريته فتأخذ بيده حتى ينتهي إلى المسجد؟ فإن من عندنا يزعمون أنها الملامسة، فقال: لا والله، ما بذلك بأس، وربما فعلته، وما يعني بهذا (أو لامستم النساء) إلا المواقعة في الفرج.
5 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القبلة تنقض الوضوء؟ قال: لا بأس.
6 - وعنه، عن القاسم بن محمد، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مس فرج امرأته، قال: ليس عليه شئ، وإن شاء غسل يده، والقبلة لا تتوضأ منها.
710 - 7 - وعنه، عن فضالة، ومحمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة، فقال: لا بأس به.
8 - وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمس ذكره أو فرجه أو أسفل من ذلك وهو قائم يصلى، يعيد وضوءه؟ فقال: لا بأس بذلك، إنما هو من جسده.