وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله. أقول: قد حمل الشيخ الأول على التقية والله أعلم.
13 - باب عدم وجوب الغسل على المرأة بمجرد دخول مني الرجل في فرجها أو خروجه منه أو خروج مني يحتمل كونه منه 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن عبد الله ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ، قال: يعيد الغسل. قلت: فالمرأة يخرج منها شئ بعد الغسل. قال: لا تعيد. قلت: فما الفرق بينهما؟ قال: لان ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل. وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان مثله. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد مثله. وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى مثله. وعنه، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك.
1925 - 2 - وقال: لان ما يخرج من المرأة ماء الرجل.
أقول: المراد أنه مع الاشتباه إنما يحكم بكونه من مني الرجل، أو أن مني المرأة يستقر في الرحم غالبا: وقلما يخرج من الفرج فيحكم بكون الخارج من ماء الرجل بناء على الأغلب. ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى مثله.
3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن القاسم بن عروة، عن أبان، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن