الوضوء ولا يغسل منه ثوب ولا جسد، إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق.
2 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن سال من ذكرك شئ من مذي أو ودي وأنت في الصلاة فلا تغسله، ولا تقطع له الصلاة، ولا تنقض له الوضوء، وإن بلغ عقبيك، فإنما ذلك بمنزلة النخامة، و كل شئ خرج منك بعد الوضوء، فإنه من الحبائل، أو من البواسير، وليس بشئ فلا تغسله من ثوبك إلا أن تقذره.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن زيد الشحام، وزرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه. و الذي قبله عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير مثله.
3 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المذي يسيل حتى يصيب الفخذ، قال: لا يقطع صلاته ولا يغسله من فخذه، إنه لم يخرج من مخرج المني، إنما هو بمنزلة النخامة.
ورواه الصدوق في (العلل) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه مثله.
4 - وعن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد، عن الوشاء، عن أبان، عن عنبسة ابن مصعب، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا نرى في المذي وضوءا ولا غسلا ما أصاب الثوب منه إلا في الماء الأكبر. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله 5 - وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار، عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زيد الشحام، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المذي ينقض الوضوء؟ قال: لا، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد، إنما هو بمنزلة البزاق والمخاط.