5 - باب طهارة سؤر بقية الدواب حتى المسوخ وكراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن تتوضأ مما شرب منه ما يؤكل لحمه 2 - وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أيوب بن نوح، عن الوشا، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان يكره سؤر كل شئ لا يؤكل لحمه.
595 - 3 - وعن أبي داود، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته هل يشرب سؤر شئ من الدواب ويتوضأ منه؟
قال: أما الإبل والبقر والغنم فلا بأس. محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن يعقوب مثله. وكذا ما قبله.
4 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، ومحمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر الدواب والغنم والبقر، أيتوضأ منه ويشرب؟ قال: لا بأس.
5 - وعنه، عن محمد بن أحمد، عن هارون بن مسلم، عن الحسين بن علوان عن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عن آبائه عليهم السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل شئ يجتر سؤره حلال، ولعابه حلال.
ورواه الصدوق مرسلا 6 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن حده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن فضل البقرة والشاة