قال: رأيت أثر الحناء في يد أبي جعفر عليه السلام.
1535 - 7 - محمد بن علي بن الحسين قال: قال الصادق عليه السلام: لا بأس بالخضاب كله.
أقول: ويدل على ذلك عموم أحاديث الخضاب والحناء وإطلاقها كما يأتي.
37 - باب جواز بول المطلي قائما وكراهة جلوسه 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يطلي فيبول وهو قائم قال:
لا بأس به.
2 - محمد بن علي بن الحسين، قال: روي أن من جلس وهو متنور خيف عليه الفتق.
38 - باب جواز التدلك بالنخالة والدقيق والزيت بعد النورة من غير كراهة وعدم كونه اسرافا 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت يلت (فيلت خ ل) به فيمسح به بعد النورة ليقطع ريحها عنه، قال:
لا بأس به.
2 - قال الكليني: وفي حديث آخر لعبد الرحمان قال: رأيت أبا الحسن عليه السلام وقد تدلك بدقيق ملتوت بالزيت، فقلت له: إن الناس يكرهون ذلك، قال:
لا بأس به.