ورواه الصدوق مرسلا.
ورواه الشيخ بإسناده، عن أحمد بن محمد.
ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي محبوب عن أحمد بن محمد مثله.
7 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل يعنى الصادق عليه السلام عن طين المطر يصيب الثوب فيه البول والعذرة والدم، فقال: طين المطر لا ينجس.
أقول هذا مخصوص بوقت نزول المطر، أو بزوال النجاسة وقت المطر.
365 - 8 - محمد بن الحسن بإسناده، عن أحمد بن محمد، عن جعفر بن بشير، عن عمر ابن الوليد، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكنيف يكون خارجا فتمطر السماء فتقطر على القطرة قال: ليس به بأس.
9 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب أيصلى فيه قبل أن يغسل؟ قال: إذا جرى به المطر فلا بأس.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك بعمومه وإطلاقه، ويأتي ما يدل عليه.
باب 7 - عدم نجاسة ماء الحمام إذا كان له مادة بمجرد ملاقاة النجاسة 1 - محمد بن الحسن، بإسناده، عن أحمد بن محمد يعني ابن عيسى، عن