ورواه الشيخ باسناد عن محمد بن يعقوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي أحاديث النواقض الدالة على أنه لا ينقض اليقين أبدا بالشك وإنما تنقضه بيقين آخر. ويأتي أيضا في أحاديث الشك بين الثلاث والأربع وغير ذلك و فيما أشرنا إليه مما مر ما هو أوضح دلالة مما ذكرنا.
2 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي ابن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل يكون على وضوء ويشك على وضوء هو أم لا؟ قال: إذا ذكر وهو في صلاته انصرف فتوضأ وأعادها، وإن ذكر وقد فرغ من صلاته أجزأه ذلك.
أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مر وآخره قرينة ظاهرة على ذلك، ويمكن حمله على أن المراد بالوضوء الاستنجاء فيكون تيقن حصول النجاسة وشك في إزالتها فيجب عليه أن يزيلها ويعيد الصلاة إلا أن يخرج الوقت لما يأتي.
45 - باب جواز التمندل بعد الوضوء واستحباب تركه 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التمسح بالمنديل قبل أن يجف قال: لا بأس به.
1255 - 2 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بمسح الرجل وجهه بالثوب إذا توضأ إذا كان الثوب نظيفا.
3 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن، عن أيوب بن نوح: عن الحسن بن علي بن فضال، عن مروان بن مسلم، عن إسماعيل بن الفضل، قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه. ثم قال: يا إسماعيل افعل هكذا فإني هكذا أفعل.
4 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم، قال: رأيت أبا