دلاء وإن مات فيها بعير، أوصب فيها خمر فلتنزح.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب. وزاد فيه (فلينزح الماء كله).
أقول: ذكر جماعة من علمائنا أن الأقل في هذا الباب وغيره محمول على الاجزاء، والأكثر على الأفضلية.
16 - باب ما ينزح عن البئر لبول الصبي، والرجل، وغيرهما 450 - 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، قال: حدثني عدة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ينزح منه سبع دلاء إذا بال فيه الصبي، أو وقعت فيها فأرة أو نحوها.
2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن بول الصبي الفطيم يقع في البئر، فقال: دلو واحد قلت: بول الرجل، قال: ينزح منها أربعون دلوا.
3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن كردويه، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول، والعذرة وأبوال الدواب، وأرواثها، وخرؤ الكلاب، قال: ينزح منها ثلثون دلوا، وإن كانت منجرة (مبخرة) ورواه الصدوق بإسناده عن كردويه مثله.
4 - محمد بن إدريس في (أول السرائر) قال: الاخبار متواترة عن الأئمة الطاهرة عليهم السلام بأن ينزح لبول الانسان أربعون دلوا.
5 - وقد تقدم حديث كردويه عن أبي الحسن عليه السلام في البئر يقع فيها قطرة دم، أو نبيذ مسكر، أو بول، أو خمر، قال: ينزح منها ثلثون دلوا.
455 - 6 - وحديث محمد بن إسماعيل، عن الرضا عليه السلام في البئر يقطر فيها قطرات من