2 - باب وجوب الغسل من الجنابة وعدم وجوبه من البول والغائط 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن سنان، عن الرضا عليه السلام أنه كتب إليه في جواب مسائله، علة غسل الجنابة النظافة، ولتطهير الانسان مما أصابه من أذاه، وتطهير سائر جسده، لان الجنابة خارجة من كل جسده، فلذلك وجب عليه تطهير جسده كله، وعلة التخفيف في البول والغائط أنه أكثر وأدوم من الجنابة، فرضي فيه بالوضوء لكثرته ومشقته ومجيئه بغير إرادة منه ولا شهوة، والجنابة لا تكون إلا بالاستلذاذ منهم والاكراه لأنفسهم. ورواه في (عيون الأخبار) وفي (العلل) كما يأتي.
2 - وبإسناده قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسأله أعلمهم عن مسائل وكان فيما سأله أن قال: لأي شئ أمر الله تعالى بالاغتسال من الجنابة، ولم يأمر بالغسل من الغائط والبول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة دب ذلك في عروقه وشعره وبشره، فإذا جامع الرجل أهله خرج الماء من كل عرق وشعرة في جسده، فأوجب الله عز وجل على ذريته الاغتسال من الجنابة إلى يوم القيامة، والبول يخرج من فضلة الشراب الذي يشربه الانسان، والغائط يخرج من فضلة الطعام الذي يأكله الانسان فعليه في ذلك الوضوء، قال اليهودي:
صدقت يا محمد. ورواه في (المجالس) وفي (العلل) كما يأتي.
3 - وزاد في (المجالس) قال: فأخبرني ما جزاء من اغتسل من الحلال؟ قال النبي صلى الله عليه وآله: إن المؤمن إذا جامع أهله بسط عليه سبعون ألف ملك جناحه، وتنزل عليه الرحمة، فإذا اغتسل بنى الله له بكل قطرة بيتا في الجنة وهو سر فيما بينه وبين