14 - باب جواز الوضوء ببقية ماء الاستنجاء وكراهة اعتياده الا مع غسل اليد قبل دخول الاناء 570 - 1 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه، أيتوضأ من فضله للصلاة؟ قال: إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس، ولست أحب أن يتعود ذلك إلا أن يغسل يده قبل ذلك.
(3) أبواب الأسئار:
1 - باب نجاسة سؤر الكلب والخنزير 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن الفضل أبي العباس، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسه جافا فأصب عليه الماء. الحديث.
2 - وبإسناده عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي ابن جعفر، عن موسى بن جعفر عليه السلام (في حديث) قال: وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات.
ورواه الكليني كما نقله عنه.
3 - وعن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد يعنى ابن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الكلب يشرب من الاناء، قال: اغسل الاناء. الحديث