وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١ - الصفحة ١٦٢
14 - باب جواز الوضوء ببقية ماء الاستنجاء وكراهة اعتياده الا مع غسل اليد قبل دخول الاناء 570 - 1 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يتوضأ في الكنيف بالماء يدخل يده فيه، أيتوضأ من فضله للصلاة؟ قال: إذا أدخل يده وهي نظيفة فلا بأس، ولست أحب أن يتعود ذلك إلا أن يغسل يده قبل ذلك.
(3) أبواب الأسئار:
1 - باب نجاسة سؤر الكلب والخنزير 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن الفضل أبي العباس، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسه جافا فأصب عليه الماء. الحديث.
2 - وبإسناده عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي ابن جعفر، عن موسى بن جعفر عليه السلام (في حديث) قال: وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات.
ورواه الكليني كما نقله عنه.
3 - وعن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد يعنى ابن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الكلب يشرب من الاناء، قال: اغسل الاناء. الحديث

الباب 14 فيه حديث:
(1) قرب الإسناد ص 84 أبواب الأسئار فيه 11 بابا:
الباب 1 فيه 8 أحاديث:
(1) يب ج 1 ص 74، أورده بتمامه في 1 ر 12 من النجاسات (2) يب ج 1 ص 74 - الفروع ج 1 ص 19، أورده بتمامه في 1 ر 13 من النجاسات.
(3) يب ج 1 ص 64 - صا ج 1 ص 11، أورده بتمامه في 3 ر 2.
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست