القبلة وسمعته يقول: من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة وتعظيما لها لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له.
ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن الحارث بن بهرام، عن عمرو بن جميع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله من بال حذاء القبلة ثم ذكر مثله.
أقول: صدر الحديث غير صريح في المنافاة لاحتمال انتقال ذلك الكنيف إليه على تلك الحال، أو كونه غير ملك له، وعلى الأول فعدم تغييره إما لقرب العهد، أو عدم الامكان، أو ضيق البناء، أو للتقية، أو لامكان الجلوس مع الانحراف عن القبلة، أو لعدم الحاجة إليه لوجود غيره، أو نحو ذلك، ثم إن الفارق بين القبلة والريح بالتحريم والكراهة ثبوت حرمة القبلة وشرفها بالضرورة وعمل الأصحاب وزيادة النصوص والمبالغة والتشديد والاحتياط وغير ذلك، ويأتي أيضا ما يدل على ذلك والله أعلم.
3 - باب استحباب تغطية الرأس والتقنع عند قضاء الحاجة 1 - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في (المقنعة) قال: إن تغطية الرأس إن كان مكشوفا عند التخلي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله 2 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن علي بن أسباط، أو رجل عنه، عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه (كان يعمله) إذا دخل الكنيف يقنع رأسه، ويقول - سرا في نفسه - بسم الله وبالله. تمام الحديث.
ورواه الصدوق مرسلا.
3 - محمد بن الحسن في (المجالس والاخبار) بإسناده الآتي، عن أبي ذر، عن