26 - باب أن أقل ما يجزى في الاستنجاء من البول مثلا ما على الحشفة ويستحب الثلاث ويجزى الصب ولا يجب الدلك 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيب الجسد؟ قال:
صب عليه الماء مرتين.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - قال الكليني: وروى أنه يجزي أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة وغيره 3 - قال: وروى أنه ماء ليس بوسخ فيحتاج أن يدلك.
910 - 4 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي إسحاق النحوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن البول يصيب الجسد؟ قال: صب عليه الماء مرتين.
5 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن مروك بن عبيد، عن نشيط بن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول؟ فقال مثلا ما على الحشفة من البلل.
6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى عن حريز، عن زرارة قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرات، ومن الغائط