الحسن بن علي بن فضال، عن يونس بن يعقوب، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
المرأة تغسل فرج زوجها؟ فقال: ولم من سقم؟ قلت: لا، قال: ما أحب للحرة أن تفعل، وأما الأمة فلا يضره، قال: قلت له: أيغتسل الرجل بين يدي أهله؟ فقال: نعم ما يفضي به أعظم.
أقول. ويأتي ما يدل على بقية المقصود في النكاح.
39 - باب أن من دخل الخلاء فوجد لقمة خبز في القذر استحب له غسلها وأكلها بعد الخروج 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: دخل أبو جعفر الباقر عليه السلام الخلا فوجد لقمة خبز في القذر فأخذها وغسلها ودفعها إلى مملوك معه، فقال: تكون معك لآكلها إذا خرجت فلما خرج عليه السلام قال للمملوك: أين اللقمة؟ فقال: أكلتها يا بن رسول الله فقال عليه السلام إنها ما استقرت في جوف أحد إلا وجبت له الجنة فاذهب فأنت حر فإني أكره أن أستخدم رجلا من أهل الجنة.
2 - وفي (عيون الأخبار) بأسانيد تأتي في إسباغ الوضوء، عن الرضا، عن آبائه، عن الحسين بن علي عليه السلام أنه دخل المستراح فوجد لقمة ملقاة فدفعها إلى غلام له وقال: يا غلام اذكرني بهذه اللقمة إذا خرجت فأكلها الغلام فلما خرج الحسين بن علي عليه السلام قال: يا غلام اللقمة؟ قال: أكلتها يا مولاي! قال: أنت حر لوجه الله، فقال رجل: أعتقته؟ قال: نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من وجد لقمة ملقاة فمسح منها أو غسل منها ثم أكلها لم تستقر في جوفه إلا أعتقه الله من النار ولم أكن لأستعبد رجلا أعتقه الله من النار.
ورواه الطبرسي في (صحيفة الرضا عليه السلام) بإسناده الآتي.