36 - باب أن من أصاب المطر أعضاء وضوئه أجزأه إذا غسل وجهه ويديه ومسح رأسه ورجليه 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل لا يكون على وضوء فيصيبه المطر حتى يبتل رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه هل يجزيه ذلك من الوضوء؟ قال: إن غسله فإن ذلك يجزيه.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) بالسند السابق مثله، إلا أنه قال: حتى يغسل لحيته. ورواه علي بن جعفر في كتابه وزاد وليمضمض وليستنشق.
37 - باب وجوب المسح على بشرة الرأس أو شعره وعدم جواز المسح على حائل كالحناء والدواء والعمامة والخمار الا مع الضرورة 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبد وله في الوضوء، قال: لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه بالماء. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله.
2 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي الوشا قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزيه