31 - باب وجوب الاقتصار على الماء في الاستنجاء من البول 1 - محمد بن الحسن، بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا انقطعت درة البول فصب الماء.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن جميل مثله.
2 - وعنه، عن صفوان، عن العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه؟ قال قال: يغسل ذكره وفخذيه الحديث.
3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان بنوا إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض، وقد وسع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا فانظروا كيف تكونون.
ورواه الصدوق مرسلا.
4 - وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن ابن فضال، عن غالب بن عثمان، عن روح بن عبد الرحيم، قال: بال أبو عبد الله عليه السلام وأنا قائم على رأسه ومعي إداوة، أو قال: كوز، فلما انقطع شخب البول قال بيده هكذا إلى فناولته الماء، فتوضأ مكانه.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى مثله.