18 - باب عدم وجوب إعادة الوضوء على من ترك الاستنجاء وتوضأ وصلى ووجوب إعادة الصلاة حينئذ 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن ابن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يبول فينسى غسل ذكره ثم يتوضأ وضوء الصلاة، قال: يغسل ذكره ولا يعيد الوضوء.
ورواه الشيخ، عن المفيد، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه، عن سعد ابن عبد الله، عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة، عن علي بن يقطين نحوه.
2 - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يبول وينسى أن يغسل ذكره حتى يتوضأ ويصلي، قال: يغسل ذكره ويعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء.
3 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى قال: حدثني عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أبول وأتوضأ وأنسى استنجائي ثم أذكر بعد ما صليت، قال: اغسل ذكرك وأعد صلاتك ولا تعد وضوءك.
4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، قال:
ذكر أبو مريم الأنصاري أن الحكم بن عتيبة بال يوما ولم يغسل ذكره متعمدا فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال: بئس ما صنع، عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوءه.
775 - 5 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف