عن جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تضربوا وجوهكم بالماء إذا توضأ تم ولكن شنوا الماء شنا.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام.
أقول: هذا محتمل للنسخ، والحمل على نفي الوجوب، أو على النهي عن زيادة الضرب والافراط فيه.
1140 - 3 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي جرير الرقاشي، قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام كيف أتوضأ للصلاة؟
فقال: لا تعمق في الوضوء ولا تلطم وجهك بالماء لطما الحديث.
31 - باب اجزاء الغرفة الواحدة في الوضوء وحكم الثانية والثالثة 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد ابن عثمان، عن علي بن أبي المغيرة، عن ميسر (ميسرة خ ل)، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الوضوء واحد، ووصف الكعب في ظهر القدم.
ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعن أبي داود جميعا عن الحسين بن سعيد مثله إلا أنه قال: واحدة واحدة، وكذا في إحدى روايتي الشيخ.
2 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إن الله وتر يحب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلاث غرفات: واحدة للوجه، واثنتان للذراعين، وتمسح ببلة يمناك ناصيتك وما بقي من بلة يمناك ظهر قدمك اليمنى، وتمسح ببلة يسراك ظهر قدمك اليسرى.