2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن حمزة بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجنب الثوب الرجل، ولا يجنب الرجل الثوب.
3 - وبالاسناد عن ابن بكير، عن أبي أسامة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يكون فيه الجنابة فيصيبني السماء حتى يبتل على، قال: لا بأس.
4 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يلبس ثوبا وفيه جنابة فيعرق فيه، قال: فقال: إن الثوب لا يجنب الرجل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي الأسئار، ويأتي ما يدل عليه في النجاسات.
47 - باب جواز الاغتسال بغير إزار حيث لا يراه أحد على كراهية وجواز اغتسال الرجل عاريا مع حضور زوجته 2125 - 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد، قال: لا بأس (به).
أقول: وتقدم في آداب الحمام ما يدل على ذلك وعلى الكراهية.
2126 - 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد: عن أحمد بن محمد: عن الحسن بن علي