25 - باب كراهة النوم للجنب الا بعد الوضوء، أو الغسل، أو التيمم، أو إرادة العود إلى الوطي، وعدم تحريم نوم الجنب رجلا كان أو امرأة من غير غسل ولا وضوء ولا تيمم 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل أينبغي له أن ينام وهو جنب؟ فقال: يكره ذلك حتى يتوضأ.
2 - قال: وفي حديث آخر: أنا أنام على ذلك حتى أصبح، وذلك أني أريد أن أعود.
3 - وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، عن القاسم ابن يحيى، عن جده الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال: لا ينام المسلم وهو جنب ولا ينام إلا على طهور، فإن لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد. الحديث.
ورواه في (الخصال) بإسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة.
أقول: هذا محمول على الاستحباب لما مضى ويأتي.
2010 - 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يواقع أهله، أينام على ذلك؟ قال: إن الله يتوفى الا نفس في منامها، ولا يدري ما يطرقه من البلية، إذا فرغ فليغتسل الحديث. أقول: قد عرفت وجهه.
5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن محمد بن أبي حمزة، عن