عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد بن علي الحلبي مثله.
5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير جميعا، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن النساء اليوم أحدثن مشطا، تعمد إحداهن إلى القرامل من الصوف، تفعله الماشطة، تصنعه من الشعر، ثم تحشوه بالرياحين، ثم تجعل عليه خرقة رقيقة، ثم تخيطه بمسلة، ثم تجعلها في رأسها، ثم تصيبها الجنابة، فقال: كان النساء الأول إنما يتمشطن المقاديم فإذا أصابهن الغسل تغدر، مرها أن تروي رأسها من الماء وتعصره حتى يروي فإذا روى فلا بأس عليها، قال: قلت: فالحائض قال: تنقض المشطة نقضا. قال صاحب المنتقى: قوله: تغدر معناه تترك الشعر على حاله ولا تنقضه، وقال في القاموس: أغدره تركه وأبقاه كغادره.
6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار بن موسى الساباطي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تغتسل وقد امتشطت بقرامل ولم تنقض شعرها، كم يجزيها من الماء؟ قال: مثل الذي يشرب شعرها، وهو ثلاث حفنات على رأسها، وحفنتان على اليمين وحفنتان على اليسار، ثم تمر يدها على جسدها كله.
7 - وقد تقدم في حديث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار.
أقول: المراد أنه يجب إيصال الماء إلى أصول الشعر، لا إلى أطرافه، لما تقدم هنا وفي الوضوء، وفي أحاديث كيفية الغسل ما يدل على وجوب استيعاب البدن بالماء أيضا.
39 - باب حكم من نسي غسل الجنابة أو لم يعلم بها حتى صلى وصام