ورواه الكليني، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان ابن يحيى.
ورواه الشيخ أيضا بإسناده، عن محمد بن يعقوب.
أقول: وهذا أيضا مما استدلوا به للنجاسة، وضعفه ظاهر لقيام القرينة الواضحة على أن المسوغ للتيمم عدم الوصلة إلى الماء، وأن المقتضى للنهي عن الفساد ما يترتب على الوقوع من إثارة الحمأة، وهي بالنظر إلى الشرب، أو نحوه إفساد، و هو أعم من النجاسة، فلا يدل عليها بخلاف الافساد في خبر محمد بن إسماعيل، فإنه شامل بعمومه للنجاسة، وإن لم تكن مرادة بخصوصها، قاله صاحب المنتقى ويؤيده أنه ليس فيه تصريح بوجود نجاسة على بدن الجنب، فتعين أن المراد بالفساد ما ذكر، أو حصول النفرة، أو إسراع التغيير، أو يكون النهي عن الوقوع لما فيه من الخطر، أو التعرض للهلاك الموجب لفساد الماء سريعا، لو مات فيها، و مع قيام هذه الاحتمالات وغيرها لا يتم الاستدلال، وما يأتي من الامر بالنزح لا يدل على النجاسة كما لا يخفى، وأحاديث الطهارة أوضح دلالة، وأبعد من التقية، بل لا معارض لها عند التحقيق، ويؤيدها أحاديث طهارة الماء وأحاديث التغير وأحاديث الماء الجاري لأنه فرد منه، قاله جماعة، وفسروا الجاري بالنابع جرى أم لا وأحاديث الكر لأنه كر غالبا، وأحاديث المادة وغير ذلك. وقد تقدم ما يدل على اعتبار الكرية في ماء البئر، وأن الشيخ حمله على التقية.
15 - باب ما ينزح من البئر لموت الثور والحمار والبعير والنبيذ والمسكر وانصباب الخمر 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبد الله بن