7 - قال: وقال أمير المؤمنين عليه السلام: افتتاح الصلاة الوضوء، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم.
8 - قال: وقال الصادق عليه السلام: الصلاة ثلاثة أثلاث: ثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود.
ورواه الشيخ والكليني كما يأتي.
9 - وفي (عيون الأخبار) وفي (العلل) بالاسناد الآتي، عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال: إنما أمر بالوضوء وبدئ به لان يكون العبد طاهرا إذا قام بين يدي الجبار عند مناجاته إياه، مطيعا له فيما أمره، نقيا من الأدناس والنجاسة، مع ما فيه من ذهاب الكسل، وطرد النعاس، وتزكية الفؤاد للقيام بين يدي الجبار، قال: وإنما جوزنا الصلاة على الميت بغير وضوء لأنه ليس فيها ركوع، ولا سجود، و إنما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات وفي النواقض وغيرها، و يأتي ما يدل عليه إنشاء الله.
2 - باب تحريم الدخول في الصلاة بغير طهارة ولو في التقية وبطلانها مع عدمها 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسعدة بن صدقه أن قائلا قال: