1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أيوب بن نوح، عن صفوان ابن يحيى، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي، أفأغتسل؟ قال: لا، ليس عليك غسل، قلت: فأتوضأ؟ قال لا ليس عليك وضوء الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك. في نواقض الوضوء، ويأتي ما يدل على حصر موجب الغسل، وهو دال على المقصود هنا، وتقدم أيضا ما يدل على الحصر.
4 - باب عدم وجوب الغسل بخروج المذي ونحوه 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا. عن أبان، عن عنبسة بن مصعب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا نرى في المذي وضوءا ولا غسلا ما أصاب الثوب منه إلا في الماء الأكبر.
أقول. وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
5 - باب عدم وجوب الغسل بملاقات المنى للبدن 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن بكير أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يلبس الثوب وفيه الجنابة فيعرق فيه، فقال: إن الثوب لا يجنب الرجل 2 - قال: وفي خبر آخر أنه لا يجنب الثوب الرجل، ولا يجنب الرجل الثوب أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.