أبا الحسن الثاني عليه السلام عن ذلك، قال الوشا: فدخلت عليه فابتدأني من غير أن أسأله فقال: كان أبو عبد الله عليه السلام إذا جامع وأراد أن يعاود توضأ وضوء الصلاة، وإذا أراد أيضا توضأ للصلاة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح.
14 - باب استحباب وضوء الحائض في وقت كل صلاة وذكر الله مقدار صلاتها 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر (عبد الله ع ل) عليه السلام قال: إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل، وتسبحه، وتهلله، و تحمده، كمقدار صلاتها، ثم تفرغ لحاجتها.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في محله إنشاء الله.
15 - باب كيفية الوضوء وجملة من احكامه 1020 - 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وعن أبي داود جميعا، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن أبي كان يقول: إن للوضوء حدا من تعداه لم يوجر، وكان أبي يقول: إنما يتلدد فقال له رجل: وما حده؟ قال: تغسل وجهك ويدك، وتمسح رأسك ورجليك.