وهو حسن.
5 - وبالاسناد عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا قص أظفاره بالحديد، أو جز شعره، أو حلق قفاه، فإن عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلى، سئل فإن صلى ولم يمسح من ذلك بالماء؟ قال: يعيد الصلاة لان الحديد نجس. وقال لان الحديد لباس أهل النار، والذهب لباس أهل الجنة.
وبالاسناد عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
إلا أنه قال: يمسح بالماء ويعيد الصلاة.
أقول: ذكر الشيخ أنه محمول على الاستحباب دون الايجاب، لأنه شاذ مخالف للاخبار الكثيرة انتهى. ويمكن حمله على التقية لما مر في الحديث الأول، ويأتي أيضا ما يدل على طهارة الحديد.
وفي أحاديث حصر النواقض السابقة دلالة على المقصود هنا، وتقدم في أحاديث الرعاف أيضا ما يدل على ذلك.
6 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ من أظفاره (أظافره) وشاربه أيمسحه بالماء؟ فقال:
لا هو طهور.
760 - 7 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده، علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل أخذ من شعره ولم يمسحه بالماء ثم يقوم فيصلي، قال: ينصرف فيمسحه بالماء ولا يعيد صلاته تلك.
15 - باب ان أكل ما غيرت النار بل مطلق الأكل والشرب واستدخال أي شئ كان لا ينقض الوضوء