عن أحمد بن عبدوس، عن الحسن بن علي بن فضال، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود، قال: أما العظم والروث فطعام الجن وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: لا يصلح بشئ من ذلك.
2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى عن حريز، عن زرارة قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر والخرق.
3 - وعن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان الحسين بن علي عليه السلام يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغتسل (يغسل خ ل).
950 - 4 - محمد بن علي بن الحسين بن بابويه قال: إن وفد الجان (الجن خ ل) جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول الله متعنا فأعطاهم الروث والعظم فلذلك لا ينبغي أن يستنجى بهما.
5 - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي قال: ونهى أن يستنجى الرجل بالروث والرمة.
6 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: للاستنجاء حد؟ قال لا، ينقي ماثمة الحديث.
أقول: استدل به بعض علمائنا على جواز الاستنجاء بكل جسم طاهر مزيل للنجاسة 36 - باب جواز استصحاب خاتم من أحجار زمزم أو زمرد عند التخلي واستحباب نزعه عند الاستنجاء