9 - باب عدم وجوب الغسل بمجرد الاحتلام مع عدم وجود المنى بعد الانتباه 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة، وهو يرى أنه قد احتلم، فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده، قال: ليس عليه الغسل. وقال: كان علي عليه السلام يقول: إنما الغسل من الماء الأكبر، فإذا رأى في منامه ولم يرى الماء الأكبر فليس عليه غسل.
أقول: الحصر إضافي بالنسبة إلى الاحتلام ونحوه لما مر. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
2 - وبإسناده عن الحسين يعني ابن سعيد، عن فضالة، عن حسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن عنبسة بن مصعب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل احتلم فلما أصبح نظر إلى ثوبه فلم يربه شيئا، قال: يصلى فيه، قلت: فرجل رأى في المنام أنه احتلم فلما قام وجد بللا قليلا على طرف ذكره، قال: ليس عليه غسل، إن عليا عليه السلام كان يقول: إنما الغسل من الماء الأكبر.
1915 - 3 - وعنه، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام لا يرى في شئ الغسل إلا في الماء الأكبر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
10 - باب وجوب الغسل على من وجد المنى على جسده أو ثوبه الذي ينفرد به خاصة