أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في قواطع الصلاة وغيرها، وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث حصر النواقض.
9 - وعنه، عن عثمان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قبل الرجل مرأة من شهوة أو مس فرجها أعاد الوضوء.
10 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي ابن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن الرجل يتوضأ ثم يمس باطن دبره، قال: نقض وضوؤه، و إن مس باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء، وإن كان في الصلاة قطع الصلاة ويتوضأ ويعيد الصلاة، وإن فتح إحليله أعاد الوضوء وأعاد الصلاة.
أقول: يجب حمل الحديثين على التقية لموافقتهما لها، قاله جماعة من الأصحاب 11 - الفضل بن الحسن الطبرسي في (مجمع البيان) عن علي عليه السلام في قوله تعالى: (أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا) أن المراد به الجماع خاصة.
715 - 12 - محمد بن المسعود العياشي في (تفسيره) عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اللمس هو الجماع، ولكن الله ستير يحب الستر فلم يسم كما تسمون.
13 - وعن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اللمس الجماع.
14 - وعن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأله قيس بن رمانة فقال له:
أتوضأ ثم أدعو الجارية فتمسك بيدي فأقوم فأصلي، أعلى وضوء؟ قال: لا. قلت:
فإنهم يزعمون أنه اللمس، قال: لا والله! ما اللمس إلا الوقاع، يعني الجماع. ثم قال: كان أبو جعفر عليه السلام بعد ما كبر يتوضأ ثم يدعو الجارية فتأخذ بيده فيقوم فيصلي.