عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الودي لا ينقض الوضوء، إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق.
740 - 16 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن يعقوب بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يمذي فهو في الصلاة من شهوة، أو من غير شهوة، قال: المذي منه الوضوء.
أقول: حمله الشيخ على التعجب لا الاخبار، قال: ويمكن أن نحمله على التقية، لأنه يوافق أكثر العامة إنتهى.
ويمكن الحمل على الاستفهام الانكاري.
17 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا عليه السلام عن المذي، فأمرني بالوضوء منه، ثم أعدت عليه في سنة أخرى، فأمرني بالوضوء منه، وقال: إن عليا عليه السلام أمر المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستحيى أن يسأله، فقال: فيه الوضوء.
أقول: حمله الشيخ على الاستحباب، قال: ويمكن أن يكون الراوي ترك بعض الخبر، لما مر في رواية هذا الخبر بعينه من جواز ترك الوضوء والحمل على التقية ممكن ويكون أمر المقداد منسوخا.
18 - محمد بن علي بن الحسين، قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يرى في المذي وضوءا، ولا غسل ما أصاب الثوب منه.
19 - قال: وروى أن المذي والودي بمنزلة البصاق والمخاط، فلا يغسل منهما الثوب ولا الإحليل.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي النجاسات.
13 - باب حكم البلل المشتبه الخارج بعد البول والمني