3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في الوضوء قال: إذا مس جلدك الماء فحسبك. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
1285 - 4 - وعنه، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أسبغ الوضوء إن وجدت ماء وإلا فإنه يكفيك اليسير.
5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول: الغسل من الجنابة والوضوء يجزي منه ما أجزى من الدهن الذي يبل الجسد.
أقول: وتقدم في كيفية الوضوء وفي أحاديث الماء المضاف والمستعمل وغير ذلك ما يدل على المقصود هنا ويأتي في الغسل ما يؤيده.
53 - باب استحباب فتح العيون عند الوضوء وعدم وجوب ايصال الماء إلى البواطن 1 - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: افتحوا عيونكم عند الوضوء لعلها لا ترى نار جهنم. ورواه أيضا في (المقنع) مرسلا. وفي (ثواب الأعمال ) وفي (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، و أبي همام، عن محمد بن سعيد بن غزوان، عن السكوني، عن ابن جريح، عن عطا، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله. أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في المضمضة والاستنشاق، ويأتي ما يدل عليه.