عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن ماء البحر أطهور هو؟
قال: نعم.
ورواهما الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
3 - عبد الله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن ماء البحر أيتوضأ منه؟ قال: لا بأس.
335 - 4 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (المعتبر) قال: قال عليه السلام: وقد سئل عن الوضوء بماء البحر، فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه، وأحاديث ماء الثلج يأتي في بحث التيمم إنشاء الله، وأحاديث ماء البئر قريبا يأتي.
باب 3 - نجاسة الماء بتغيير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة لا بغيرها من أي قسم كان الماء 1 - محمد بن الحسن، عن محمد بن محمد بن النعمان المفيد، عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، وعبد الرحمان بن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب، فإذا تغير الماء وتغير الطعم فلا توضأ منه ولا تشرب.