قدميه لظننت أن باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما.
أقول: وتقدم ما يدل على مضمون الباب، ويأتي ما يدل عليه.
24 - باب أقل ما يجزى من المسح 1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن ابن قولويه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يتوضأ وعليه العمامة قال: يرفع العمامة بقدر ما يدخل أصبعه فيمسح على مقدم رأسه.
2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن شاذان بن الخليل، عن يونس، عن حماد، عن الحسين، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل توضأ وهو معتم فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد، فقال: ليدخل أصبعه.
3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، قال:
قال أبو جعفر عليه السلام: المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقى عنها خمارها.
ورواه الشيخ عن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد، عن أحمد ابن محمد، عن الحسين بن سعيد، وعلي بن حديد، وابن أبي نجران، عن حماد بن عيسى مثله.
1085 - 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد: عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، فقلت: جعلت فداك لو أن رجلا قال بأصبعين من أصابعه هكذا فقال لا إلا بكفيه (بكفه) كلها.