عبد الله بن المغيرة، عن غياث، عن أبي عبد الله، عن أبيه عليهما السلام قال: لا يغسل بالبصاق (بالبزاق خ ل) غير الدم.
525 - 2 - وبإسناده عن سعد، عن موسى بن الحسن، عن معاوية بن حكيم، عن عبد الله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق.
3 - محمد بن يعقوب، قال: روى أنه لا يغسل بالريق شئ إلا الدم.
أقول: يجب حمل هذه الأخبار على التقية، أو على جواز إزالة الدم بالريق، و إن احتاج بعده إلى التطهير بالماء، لما سبق وغيره.
5 - باب نجاسة المضاف بملاقات النجاسة وإن كان كثيرا وكذا المايعات 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا وقعت الفارة في السمن فماتت فإن كان جامدا فألقها وما يليها، وكل ما بقي، وإن كان ذائبا فلا تأكله، واستصبح به، والزيت مثل ذلك.
2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن النضر بن سويد، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتاه رجل فقال: وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في أكله؟ قال: فقال له أبو جعفر عليه السلام: لا تأكله، فقال له الرجل: الفأرة أهون على من أن أترك طعامي من أجلها قال: فقال له أبو جعفر عليه السلام: إنك لم تستخف بالفأرة، وإنما استخففت بدينك، إن الله حرم الميتة من كل شئ.