عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه نهى أن يدخل الرجل الماء إلا بميزر.
2 - محمد بن علي بن الحسين قال: نهى صلى الله عليه وآله عن الغسل تحت السماء إلا بميزر، ونهى عن دخول الأنهار إلا بميزر، وقال: إن للماء أهلا وسكانا.
3 - وبإسناده عن حماد بن عمرو، وأنس بن محمد، عن أبيه، عن جعفر بن محمد، عن آبائه عليهم السلام - في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلى عليه السلام - قال: وكره الغسل تحت السماء إلا بميزر، وكره دخول الأنهار إلا بميزر فإن فيها سكانا من الملائكة.
1425 - 4 - وبإسناده عن سليمان بن جعفر البصري، وفي (المجالس) عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن الحسن القرشي، عن سليمان بن جعفر البصري، عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي ابن الحسين، عن أبيه، عن الصادق، عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن الله كره لكم أيتها الأمة أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عنها - إلى أن قال: - وكره الغسل تحت السماء بغير ميزر، وكره دخول الأنهار إلا بميزر، وقال:
في الأنهار عمار وسكان من الملائكة، وكره دخول الحمامات بغير ميزر.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه إنشاء الله.
11 - باب جواز الاغتسال بغير مئزر مع عدم ناظر على كراهية وخصوصا تحت السماء 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغتسل بغير إزار حيث لا يراه أحد، قال: لا بأس.