أوجب، قاله المحقق في المعتبر وغيره.
41 - باب وجوب ايصال الماء إلى ما تحت الخاتم والدملج ونحوهما في الوضوء 1240 - 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجرى الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت؟
قال: تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه، وعن الخاتم الضيق لا يدري هل يجرى الماء تحته إذا توضأ أم لا كيف تصنع؟ قال: إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر. ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب.
ورواه أيضا عن المفيد، عن أحمد بن محمد بن جعفر، عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي مثله. واقتصر على المسألة الثانية إلا أنه قال: الرجل عليه الخاتم الضيق.
2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين ابن أبي العلا قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخاتم إذا اغتسلت قال: حوله من مكانه وقال في الوضوء: تدره فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك أن تعيد الصلاة.
3 - محمد بن علي بن الحسين قال: إذا كان مع الرجل خاتم فليدوره في الوضوء