685 - 12 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحسن ابن علي بن فضال، عن صفوان، عن منصور، عن أبي عبيدة الحذاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرعاف والقئ والتخليل يسيل الدم إذا استكرهت شيئا ينقض الوضوء، وإن لم تستكرهه لم ينقض الوضوء.
أقول: حملهما الشيخ على التقية لموافقتهما للعامة، وجوز حملهما على الاستحباب.
13 - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق عليه السلام: لا يقطع الصلاة التبسم، وتقطعها القهقهة، ولا تنقض الوضوء.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه إنشاء الله 7 - باب أنه لا ينقض الوضوء رعاف ولا حجامة ولا خروج دم غير الحيض والاستحاضة والنفاس 1 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، عن فضالة، عن العلا، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأخذه الرعاف والقئ في الصلاة كيف يصنع؟ قال: ينفتل فيغسل أنفه، ويعود في صلاته، وإن تكلم فليعد صلاته وليس عليه وضوء.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمد مثله 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث - قال: سألته عن رجل رعف فلم يرق رعافه