يغسل يده ولا يتوضأ.
ورواه الكليني كما يأتي في النجاسات:
3 - وعنه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل، قال: يغسل المكان الذي أصابه.
أقول: ويدل على ذلك أيضا أحاديث حصر النواقض، وقد تقدمت.
4 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من مس كلبا فليتوضأ.
5 - وعنه، عن أبي عبد الله الرازي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن سيف بن عميرة، عن عيسى بن عمر مولى الأنصار، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحل له أن يصافح المجوسي؟ فقال: لا. فسأله يتوضأ إذا صافحهم؟ قال نعم إن مصافحتهم ينقض الوضوء.
أقول: حمل الشيخ الوضوء في هذين الحديثين على غسل اليد، لان ذلك يسمى وضوء، قال: لاجماع الطائفة على أن ذلك لا يوجب نقض الوضوء.
12 - باب أن المذي والوذي والودي والإنعاظ والنخامة و البصاق والمخاط لا ينقض شئ منها الوضوء لكن يستحب الوضوء من المذي عن شهوة 725 - 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية قال (عن أبي عبد الله ع خ ل): سألت أحدهما عليهما السلام عن المذي، فقال لا ينقض