1 - محمد بن الحسن، بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحسين ابن عبد ربه قال: قلت له: ما تقول في الفص يتخذ من أحجار (حجارة) زمزم؟ قال: لا بأس به ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن علي بن الحسين بن عبد ربه، إلا أن في الكافي: زمرد، وفي نسخة: زمزم كما في الفقيه والتهذيب وهو الأرجح، ثم إن المراد من أحجار زمزم التي تلقى منها للاصلاح كالقمامة فلا يرد أنها من حصى المسجد لا يجوز أخذها لما سيأتي.
37 - باب استحباب كون القعود للاستنجاء كالقعود للغائط 1 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق عليه السلام عن الرجل إذا أراد أن يستنجى كيف يقعد؟ قال: كما يقعد للغائط.
955 - 2 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن الحسن يعني الصفار، عن سهل بن زياد، عن موسى ابن القاسم، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يريد أن يستنجى كيف يقعد؟ قال: كما يقعد للغائط، قال:
وإنما عليه أن يغسل ما ظهر منه، وليس عليه أن يغسل باطنه.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد.
38 - باب كراهة غسل الحرة فرج زوجها من غير سقم و جواز ذلك في الأمة المملوكة له غير المزوجة وتحريم ذلك من غيرهما مطلقا 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن